جديد . يكون على الشكل التالي يحذف فيه اسم الميت الثاني ويوضع بدله ورثته :
وهنا أيضا يجب أن نلاحظ أمرين :
الأمر الأول : أن المحقق الحلي قد نص في عبارته مرتين على عدم جواز الضرب بجزء الوفق من نصيب الميت الأول . بل يجب أن يكون الضرب بجزء الوفق من مقام القسام الثاني بشكله الأول ( قبل المناسخة ) . وهو ( 4 ) في المثال .
فرقم النصيب في القسام الأول نستخدمه لأجل تحصيل جزء الوفق من مقام القسام الثاني . إلَّا أن الضرب لا يكون فيه ( أعني في النصيب ) بل في مقامه . أعني مقام القسام الأول . وتتضاعف الأرقام كلها باعتباره .
وأما لو أخذنا بما منع عنه المحقق الحلي فأخذنا جزء الوفق من النصيب في القسام الأول وهو ( 3 ) وضربناه في مقام القسام الثاني أو الأول لتشوش الحساب ولا أنتج شيئا كما هو غير خفي على القارئ اللبيب . ولا حاجة إلى التطويل بذكره .
الأمر الثاني : أن ملاحظة النسبية يجب أن تتم أولا بين نصيب الميت الثاني من القسام الأول ومقام القسام الثاني . لا بين المقامين في القسامين ، والمفروض أن ذينك الرقمين متوافقان سواء كان المقامان متوافقين أيضا بنفس التوافق أو بتوافق آخر أو بينهما نسبة أخرى كالتداخل أو التباين . فإن هذا أمر غير مهم .
إذ على كل تقدير يصح الحساب لو ضربنا جزء الوفق الذي حصلناه من مقام القسام الثاني في مقام القسام الأول . حتى ولو كان المقام مباينا له أو متداخلا معه .
ما وراء الفقه — صفحة 454
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٥٤