تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولا يوجد في الشريعة اجتماع ربعين بالفرض ، كما عرفنا في فصل سابق من كتاب الإرث . قال : ( وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما بقي فهي من ثمانية ) : مثال : الثمن والنصف ويأتي هنا ما قلناه حول البنت مع الزوج فراجع . ومثال الثمن وما بقي : ( وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي . فهي من ثلاثة ) : مثال الثلث والثلثين : كأم وبنتين مع عدم الحاجب للأم وكذلك كأخوات لأب وأخوات لأم . بغض النظر عن تقسيم الحصة بين البنتين . وكذلك بغض النظر عن التقسيم أيضا . ومثال الثلث وما بقي : إخوة لأب وأخوة لأم