ولا يوجد في الشريعة اجتماع ربعين بالفرض ، كما عرفنا في فصل سابق من كتاب الإرث .
قال : ( وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما بقي فهي من ثمانية ) :
مثال : الثمن والنصف ويأتي هنا ما قلناه حول البنت مع الزوج فراجع .
ومثال الثمن وما بقي :
( وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي .
فهي من ثلاثة ) :
مثال الثلث والثلثين : كأم وبنتين مع عدم الحاجب للأم وكذلك كأخوات لأب وأخوات لأم .
بغض النظر عن تقسيم الحصة بين البنتين .
وكذلك بغض النظر عن التقسيم أيضا .
ومثال الثلث وما بقي : إخوة لأب وأخوة لأم
ما وراء الفقه — صفحة 412
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١٢