القسام الثالث : ( لو صدق الخال المقر بأخ ) فإنه يحرم من الميراث لأن الأخ مقدم على الأخوال والأعمام .
القسام الرابع : ( لو صدق الخال الآخر المقر بخال لأم ) .
ولا تحتاج الآن إلا لمضاعفة القسام الأول في ستة :
فيعطى العم المنكر سهمه من القسام الأول والعم المقر بزوج سهمه من القسام الثاني وبقيته تدفع للزوج . ويعطى الخال المقر بخال لأم سهمه من القسام الرابع ويعطى الباقي لمن أقر له . ويحرم الخال الذي أقر بأخ ويعطى سهمه لمن أقر له وهو نفس ذاك الشخص . فيكون القسام هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 394
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٤