فيأخذ المقران العم والخالة سهمهما من القسام من القسام الثاني ويأخذ الخال والعمة سهمهما من القسام الأول . وتعطى الزوجة الباقي من سهم المقرين .
ورقم ( 16 ) الذي للزوجة هو ربع حصة العم من القسام الأول و ( 6 ) هو ربع حصة الخالة . وذلك لأن الزوجة تستحق الربع بالفرض .
الصورة الخامسة : عم لأبوين وعمة لأبوين وخال لأبوين وخالة لأبوين .
أقر العم لعم لأب والعمة لعم الأم والخال لخال الأب والعمة لخال لأم .
أما الإقرار لقرابة الأب فلا حجية فيه ، لأن قرابة الأب لا ترث مع قرابة الأبوين . ومعه يلغو إقرار العم والخال . ويبقى إقرار العمة والخالة ساري المفعول . وقسامهم الأصلي هو القسام في الصورة الأولى . ويمكن أن نكتب قساماً واحداً على تقدير صدق الإقرارين .
ما وراء الفقه — صفحة 391
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩١