أما القسام الأول :
فيعطى العم والخال سهمهما من القسام الأصلي ( الأخير ) والعمة والخالة سهمهما من القسام السابق ويعطى المقر لهما حصتهما من المقرّين .
وحصة قرابة الأم لها هو سدس حصة المقرين من القسام الأول . لأن هذه القرابة ترث السدس بالفرض . كما يلي :
الصورة السادسة : عمان لأم أقر أحدهما بخال لأب ، مع شخص آخر قال عنه هذا المقر إنه خال لأب أيضا وقال عنه العم الآخر إنه عم لأبوين .
فقد أقر أحدهما لاثنين والآخر لواحد .
القسام الأول ( الأصلي بغض النظر عن الإقرار ) : عم لأم عم لأم بعد الفرض والرد :
القسام الثاني : ( لو صدق الإقراران لأحد العمين )
ما وراء الفقه — صفحة 392
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٢