تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أما القسام الأول : فيعطى العم والخال سهمهما من القسام الأصلي ( الأخير ) والعمة والخالة سهمهما من القسام السابق ويعطى المقر لهما حصتهما من المقرّين . وحصة قرابة الأم لها هو سدس حصة المقرين من القسام الأول . لأن هذه القرابة ترث السدس بالفرض . كما يلي : الصورة السادسة : عمان لأم أقر أحدهما بخال لأب ، مع شخص آخر قال عنه هذا المقر إنه خال لأب أيضا وقال عنه العم الآخر إنه عم لأبوين . فقد أقر أحدهما لاثنين والآخر لواحد . القسام الأول ( الأصلي بغض النظر عن الإقرار ) : عم لأم عم لأم بعد الفرض والرد : القسام الثاني : ( لو صدق الإقراران لأحد العمين )