فالزوج أخذ نصف حصة العم المقر به . والأخ المقر له أخذ كل حصة الخال المقر به أخا . وسدس حصة الخال المقر به خالا . كل ذلك حسب نسبة ميراثهم ، وقد سبق أن أوضحنا أمثاله .
الصورة الثامنة : نفس السابقة في الأقارب المتيقنين أعني عمين وخالين لأبوين . وقد أقر أحد العمين بزوجة للميت والعم الآخر بابن للميت وأحد الخالين بابن عم وأنكر الآخر كل إقرار .
أما المنكر فيعطى حصته كاملة . وكذلك الخال الآخر لأنه أقر بشخص غير وارث فلا يؤثر إقراره شيئا . وإنما ينفذ إقرار العمين .
القسام الأول : ( بغض النظر عن الإقرار ) .
كما عرفنا في الصورة السابقة . نقلناه هنا مختصرا .
القسام الثاني : ( لو صدق العم المقر بزوجة ) :
القسام الثالث : ( لو صدق العم المقر بابن ) فيحرم من الميراث وتدفع حصته إلى الولد .
ولتوحيد المقامات نجعل القسام الأول من ( 24 ) بضربه في أربعة .
ما وراء الفقه — صفحة 395
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٥