تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
فالزوج أخذ نصف حصة العم المقر به . والأخ المقر له أخذ كل حصة الخال المقر به أخا . وسدس حصة الخال المقر به خالا . كل ذلك حسب نسبة ميراثهم ، وقد سبق أن أوضحنا أمثاله . الصورة الثامنة : نفس السابقة في الأقارب المتيقنين أعني عمين وخالين لأبوين . وقد أقر أحد العمين بزوجة للميت والعم الآخر بابن للميت وأحد الخالين بابن عم وأنكر الآخر كل إقرار . أما المنكر فيعطى حصته كاملة . وكذلك الخال الآخر لأنه أقر بشخص غير وارث فلا يؤثر إقراره شيئا . وإنما ينفذ إقرار العمين . القسام الأول : ( بغض النظر عن الإقرار ) . كما عرفنا في الصورة السابقة . نقلناه هنا مختصرا . القسام الثاني : ( لو صدق العم المقر بزوجة ) : القسام الثالث : ( لو صدق العم المقر بابن ) فيحرم من الميراث وتدفع حصته إلى الولد . ولتوحيد المقامات نجعل القسام الأول من ( 24 ) بضربه في أربعة .