تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والقسام الثاني : فيأخذ العم المقر بزوجة سهمه من القسام الثاني ويحرم العم الآخر ويعطى سهمه كما في القسام الأول ويعطى الخالان سهمهما موفرا يعني كما في القسام الأول . القسام الرابع ( النتيجة ) : ولا تعطى الزوجة الثمن هنا مع الولد ، لأنه إنما ثبت بالإقرار ، لا بحجة شرعية كاملة . نعم لو أقرت بالولد لم يكن لها أكثر من الثمن ، وهنا وإن أخذت الثمن لكنه بصفته الباقي من حصة العم المقر بها لا بصفته ثمنا . الصورة التاسعة : عم لأب وخالان لأبوين أقر العم بعم لأبوين وعم لأم . وأقر أحد الخالين بخالة لأم وأنكر الآخر . فإقرار العم يسبب حرمانه لأن العم للأبوين مانع من إرث العم للأب ، فتقسم حصته ما بين العمين المقر لهما . القسام الأول : ( بغض النظر عن الإقرار ) .