والقسام الثاني :
فيأخذ العم المقر بزوجة سهمه من القسام الثاني ويحرم العم الآخر ويعطى سهمه كما في القسام الأول ويعطى الخالان سهمهما موفرا يعني كما في القسام الأول .
القسام الرابع ( النتيجة ) :
ولا تعطى الزوجة الثمن هنا مع الولد ، لأنه إنما ثبت بالإقرار ، لا بحجة شرعية كاملة . نعم لو أقرت بالولد لم يكن لها أكثر من الثمن ، وهنا وإن أخذت الثمن لكنه بصفته الباقي من حصة العم المقر بها لا بصفته ثمنا .
الصورة التاسعة : عم لأب وخالان لأبوين أقر العم بعم لأبوين وعم لأم . وأقر أحد الخالين بخالة لأم وأنكر الآخر .
فإقرار العم يسبب حرمانه لأن العم للأبوين مانع من إرث العم للأب ، فتقسم حصته ما بين العمين المقر لهما .
القسام الأول : ( بغض النظر عن الإقرار ) .
ما وراء الفقه — صفحة 396
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٦