القسام الأول . ويعطى الزوج المقر له بقية المال .
الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع الإقرار بزوجة للميت . ويكون المقرون هم أنفسهم : العم والخالة . وقد عرفنا القسام الأول . ونعرف الآن القسام الثاني :
ولتوحيد المقامات يكفي أن نضرب ( 36 ) في ( 4 ) الذي هو سدس ( 24 ) لأنهما متوافقان في السدس :
وكذلك ومنه تصح الفريضة .
القسام الأول :
القسام الثاني : ( لو صدق الإقرار )
ما وراء الفقه — صفحة 390
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٠