القسام الأول : ( بغض النظر عن الإقرار ) :
القسام الثاني : ( لو صدق الإقرار ) :
ولتوحيد المقامات يكفي أن نضرب لأن المقامين متوافقان بالتسع . ومنه تصح الفريضة .
أولًا :
ثانياً :
إذن فلم يختلف سهم العم المقر ، فأصبح إقراره لاغياً . فلا يعطى المقر له شيئاً أصلًا . وكذلك لو وافقته العمة وكذلك لو اعترف الخال بوجود عم أو أكثر .
ما وراء الفقه — صفحة 388
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٨