پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 252

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲
الصورة الثالثة : زوجة وأبوان وبنتان . وقد عرفنا في الصورة الثانية أن حصة البنتين والأبوين يستوعبان المال ، فأين يكون ثمن الزوجة ؟ الصورة الرابعة : زوج وأحد الأبوين وبنتان . الصورة الخامسة : زوج وأخت لأبوين أو لأب مع واحد من كلالة الأم . فإن حصة الزوج بالفرض النصف وكذلك حصة الأخت . فانتهى المال ، فأين يكون فرض كلالة الأم المنفردة ، وهو السدس بالفرض .