تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
إلى الضرب بعدد الزوجات ثم التقسيم المتساوي بينهن . ولا يصعب ذلك على القاري . ( 164 ) الصورة العاشرة : والرقم هنا بالنسبة إلى الزوجة هو نفسه في الصورة السابقة ، فيكون الحديث فيها هو نفسه أيضا . ( 165 ) الصورة الحادية عشرة : والكلام فيها نفس السابق لأم الرقم هو نفسه . ( 166 ) الصورة الثانية عشرة : والكلام فيها نفسه في الصور السابقة . ( 167 ) الصورة الثالثة عشرة : فلو كانت ثلاث زوجات فلا حاجة إلى التضعيف . وأخذت كل واحدة . نعم لو كن اثنتين أو أربعا كان التضعيف ضروريا ليصح الانقسام .
ما وراء الفقه — صفحة 248 | السيد محمد الصدر