إلى الضرب بعدد الزوجات ثم التقسيم المتساوي بينهن . ولا يصعب ذلك على القاري .
( 164 ) الصورة العاشرة :
والرقم هنا بالنسبة إلى الزوجة هو نفسه في الصورة السابقة ، فيكون الحديث فيها هو نفسه أيضا .
( 165 ) الصورة الحادية عشرة :
والكلام فيها نفس السابق لأم الرقم هو نفسه .
( 166 ) الصورة الثانية عشرة :
والكلام فيها نفسه في الصور السابقة .
( 167 ) الصورة الثالثة عشرة :
فلو كانت ثلاث زوجات فلا حاجة إلى التضعيف . وأخذت كل واحدة . نعم لو كن اثنتين أو أربعا كان التضعيف ضروريا ليصح الانقسام .
ما وراء الفقه — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٨