إلى غير ذلك من الصور .
الناحية الخامسة : أحد الزوجين مع كلالة أم من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام
فيكون لأحد الزوجين سهمه الأعلى وللأخوال ثلثهم بالفرض ، يكون سدسه أو ثلثه لهم بالفرض والباقي بالرد ، يقسم بالتساوي . وأما الأعمام فيأخذون الباقي بعد فرض الأخوال وأحد الزوجين يكون سدسه أو ثلثه لكلالة الأم منهم . والباقي لكلالة الأب والأم أو كلالة الأب التي تقوم مقامها عند عدمها .
وفي ذلك صور عديدة نذكر منها بمقدار الإيضاح :
( 104 ) الصورة الأولى : زوج وخال وخالة لأم مع عم وعمة لأب وعم وعمة لأم . وقد قلنا حكمها .