تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
إلى غير ذلك من الصور .

الناحية الخامسة : أحد الزوجين مع كلالة أم من الأخوال وكلتا الكلالتين من الأعمام

فيكون لأحد الزوجين سهمه الأعلى وللأخوال ثلثهم بالفرض ، يكون سدسه أو ثلثه لهم بالفرض والباقي بالرد ، يقسم بالتساوي . وأما الأعمام فيأخذون الباقي بعد فرض الأخوال وأحد الزوجين يكون سدسه أو ثلثه لكلالة الأم منهم . والباقي لكلالة الأب والأم أو كلالة الأب التي تقوم مقامها عند عدمها . وفي ذلك صور عديدة نذكر منها بمقدار الإيضاح : ( 104 ) الصورة الأولى : زوج وخال وخالة لأم مع عم وعمة لأب وعم وعمة لأم . وقد قلنا حكمها .