( 102 ) الصورة الثالثة : زوج مع خال وخالة مع عم لأم وعمة لأم فتكون كلالة الأم متعددة فيكون لها الثلث من حصة الأعمام بالسوية ويرد عليها الباقي بالسوية أيضا .
( 103 ) الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة ، فيكون لها الربع بالفرض والباقي كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١١