تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( 99 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة ( الثالثة ) مع إبدال الزوج بالزوجة . فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما سبق .

الناحية الرابعة : أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام وكلالة الأب أو الأبوين من الأخوال

للزوج النصف بالفرض وللزوجة الربع بالفرض . للأخوال الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتفاضل ، لأنهم كلالة أب . والباقي للأعمام يكون من فرض