( 99 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة ( الثالثة ) مع إبدال الزوج بالزوجة .
فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما سبق .
الناحية الرابعة : أحد الزوجين مع كلالة الأم من الأعمام وكلالة الأب أو الأبوين من الأخوال
للزوج النصف بالفرض وللزوجة الربع بالفرض . للأخوال الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتفاضل ، لأنهم كلالة أب . والباقي للأعمام يكون من فرض