لكونه وحيدا في طرف الأخوال ويعطى الباقي من طرف الأعمام لطرف الأب بالتفاضل .
( 107 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة مع وجود الزوجة بدل الزوج فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما أسلفنا .
ما وراء الفقه — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٤
مساهمون: السيد محمد الصدر