تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
لكونه وحيدا في طرف الأخوال ويعطى الباقي من طرف الأعمام لطرف الأب بالتفاضل . ( 107 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة مع وجود الزوجة بدل الزوج فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما أسلفنا .
ما وراء الفقه — صفحة 214 | السيد محمد الصدر