كلالة الأم ويدفع إليهم الباقي ويقسم بينهم بالتساوي لأنهم كلالة أم .
وفيه عدة صور :
( 100 ) الصورة الأولى : زوج مع خال وخالة مع عم لأم .
( 101 ) الصورة الثانية : نفس السابقة بعد فرض وجود زوجة بدل الزوج ، فتأخذ الربع بالفرض ، والباقي كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 210
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٠