تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( 12 ) الصورة الرابعة : عمان وعمتان لأب وبمقدارهم لأم وحكمهم نفس الحكم السابق . إلى غير ذلك من الصور .

الجهة الثانية : في وجود أحد الزوجين مع الأعمام

ويكون ذلك على عدة أشكال نذكر كل منها في ناحية من الكلام .

الناحية الأولى : أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأعمام أو الأشقاء منهم

فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وهو الربع للزوجة والنصف للزوج والباقي يقسم بين الأعمام بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . وفي ذلك عدة صور : ( 13 ) الصورة الأولى : عم أو عمة لأب وأم أو لأب مع زوج للزوج النصف بالفرض وللآخر النصف الثاني بالقرابة . ( 14 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون للزوجة الربع بالفرض والباقي للآخر بالقرابة . ( 15 ) الصورة الثالثة : عدد من الأعمام أو العمات متساوون في الجنس وفي الانتساب كثلاثة أعمام لأب مع زوج فيكون للزوج النصف بالفرض والباقي للباقين بالقرابة يقسم بينهم بالتساوي .