( 12 ) الصورة الرابعة : عمان وعمتان لأب وبمقدارهم لأم وحكمهم نفس الحكم السابق .
إلى غير ذلك من الصور .
الجهة الثانية : في وجود أحد الزوجين مع الأعمام
ويكون ذلك على عدة أشكال نذكر كل منها في ناحية من الكلام .
الناحية الأولى : أحد الزوجين مع كلالة الأب من الأعمام أو الأشقاء منهم
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وهو الربع للزوجة والنصف للزوج والباقي يقسم بين الأعمام بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
وفي ذلك عدة صور :
( 13 ) الصورة الأولى : عم أو عمة لأب وأم أو لأب مع زوج للزوج النصف بالفرض وللآخر النصف الثاني بالقرابة .
( 14 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة فيكون للزوجة الربع بالفرض والباقي للآخر بالقرابة .
( 15 ) الصورة الثالثة : عدد من الأعمام أو العمات متساوون في الجنس وفي الانتساب كثلاثة أعمام لأب مع زوج فيكون للزوج النصف بالفرض والباقي للباقين بالقرابة يقسم بينهم بالتساوي .