تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
إلى غير ذلك من الصور .

الناحية الثالثة : فيما إذا كان للميت من الورثة كلالتان من الأعمام أشقاء أو لأب من ناحية وأعمام لأم من ناحية ثانية

وفي ذلك عدة صور : ( 9 ) الصورة الأولى : عم وعمة لأب وعم وعمة لأم . لطرف الأم الثلث بالفرض بالسوية والباقي لطرف الأب بالتفاضل . ( 10 ) الصورة الثانية : عم وعمة لأب ومن طرف الأم واحد هو عم أو عمة فقط فيكون له السدس بالفرض والباقي للآخرين بالتفاضل . ( 11 ) الصورة الثالثة : عم أو عمة من طرف الأم وعمان وعمتان من طرف الأب وحكمهم ما سبق .