إلى غير ذلك من الصور .
الناحية الثالثة : فيما إذا كان للميت من الورثة كلالتان من الأعمام أشقاء أو لأب من ناحية وأعمام لأم من ناحية ثانية
وفي ذلك عدة صور :
( 9 ) الصورة الأولى : عم وعمة لأب وعم وعمة لأم . لطرف الأم الثلث بالفرض بالسوية والباقي لطرف الأب بالتفاضل .
( 10 ) الصورة الثانية : عم وعمة لأب ومن طرف الأم واحد هو عم أو عمة فقط فيكون له السدس بالفرض والباقي للآخرين بالتفاضل .
( 11 ) الصورة الثالثة : عم أو عمة من طرف الأم وعمان وعمتان من طرف الأب وحكمهم ما سبق .