أصل المال لعدم وجود كلالات أخرى معهم على الفرض وفي ذلك عدة صور :
( 6 ) الصورة الأولى : عم أو عمة لأم له أو لها المال كله سدس منه بالفرض والباقي بالرد بالقرابة .
( 7 ) الصورة الثانية : عم وعمة كلاهما لأم لهما ثلث المال بالفرض بالتساوي والباقي بالرد بالتساوي فتكون النتيجة عمليا حصول كل منهما على نصف المال .
( 8 ) الصورة الثالثة : عمان وعمة وحكمهما ما ذكرنا في الصورة السابقة تماما إلَّا أن النتيجة تكون تقاسمهم المال أثلاثا .
ما وراء الفقه — صفحة 168
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦٨