تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الجهة الأولى : في ميراث الأعمام دون سواهم

وينقسم الكلام في ذلك في عدة نواحي :

الناحية الأولى : في ميراث كلالة الأبوين من الأعمام وهم أشقاء الأب لأمه وأبيه ويقوم مقامهم مع عدمهم الأعمام للأب

وفي ذلك عدة صور : ( 1 ) الصورة الأولى : عم وحده للأبوين أو للأب له المال كله بالقرابة . ( 2 ) الصورة الثانية : عمة لأبوين أو لأب لها المال كله بالقرابة . ( 3 ) الصورة الثالثة : عم وعمة ينقسم المال بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين فنحسب كما قلنا للأولاد والأخوة للذكر حصتين وللأنثى حصة ونجعل المجموع مقاما . ( 4 ) الصورة الرابعة : عمّان وعمّتان يرثون المال بالتفاضل . ( 5 ) الصورة الخامسة : في ما إذا كان الأعمام متعددين ومتساوين في الجنس فينقسم المال بينهم بالتساوي ذكورا كانوا أو إناثا فلو كانوا أربعة أعمام مثلا أعطي كل منهم ربعا . وكذلك لو كانوا أربع عمّات مثلا . إلى غير ذلك من الصور .

الناحية الثانية : في كلالة الأب من الأعمام وحدهم ولهم السدس بالفرض لو كانوا واحدا والثلث بالفرض أيضا لو كانوا أكثر

وتكون هذه النسب من
ما وراء الفقه — صفحة 167 | السيد محمد الصدر