( 21 ) الصورة الثالثة : زوج مع كلالة أم متعددة ، كعمين وعمة لأم .
( 22 ) الصورة الرابعة : زوجة مع الأعمام المشار إليهم في الصورة السابقة .
فيكون لها الربع والباقي كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٣
مساهمون: السيد محمد الصدر