پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
156 - الصورة الثانية : أربع زوجات وأخ لأم وأخت لأم للزوجات الربع بالفرض بالسوية ، ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية ، ويرد عليها الباقي بالسوية . وبالاختصار 157 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخوان لأم وأختان لأم . وحكمها كما سبق .