تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
159 - الصورة الثانية : نفس السابقة مع أخت واحدة لأب . فيكون لها النصف بالفرض . والباقي كما سبق . 160 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخ وأخت لأب وأم مع أخ لأم . للزوجات الربع بالفرض بالسوية وللأخ للأم السدس بالفرض والباقي للإخوة الباقين .
ما وراء الفقه — صفحة 153 | السيد محمد الصدر