159 - الصورة الثانية : نفس السابقة مع أخت واحدة لأب . فيكون لها النصف بالفرض . والباقي كما سبق .
160 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخ وأخت لأب وأم مع أخ لأم .
للزوجات الربع بالفرض بالسوية وللأخ للأم السدس بالفرض والباقي للإخوة الباقين .
ما وراء الفقه — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٣