161 - الصورة الرابعة : نفس السابقة مع زيادة أخت لأم . فيكون من كلالة الأم المتعددة فلها الثلث بالفرض ويقسم بينهما بالتساوي والباقي كما سبق .
162 - الصورة الخامسة : نفس السابقة مع كون الزوجات أربعا ، فيقسم الربع بينهن بالتساوي .
ما وراء الفقه — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٤