149 - الصورة الثانية : نفس السابقة بدون أخت . فيكون للأخ الباقي وهو ثلاثة أرباع بالقرابة .
150 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخت . للزوجات الربع بالفرض بالتساوي وللأخت النصف بالفرض . ويرد عليها الربع الآخر فيكون لها عمليا ثلاثة أرباع المال .
151 - الصورة الرابعة : ثلاث زوجات وأختان . للزوجات ما سبق ، وللأختين الثلثان بالفرض بالتساوي .
ما وراء الفقه — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٨