152 - الصورة الخامسة : ثلاث زوجات وثلاث أخوات . للزوجات الربع بالفرض بالسوية وللأخوات الثلثان بالفرض بالسوية ويرد عليهن الباقي .
153 - الصورة السادسة : ثلاث زوجات وثلاثة أخوة . للزوجات الربع بالفرض بالتساوي وللإخوة الباقي بالقرابة بالتساوي .
154 - الصورة السابعة : زوجتان وأخوان وأختان للزوجتين الربع بالفرض يقسم بينهما بالتساوي . والباقي للباقين بالقرابة يقسم بينهم بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٩