156 - الصورة الثانية : أربع زوجات وأخ لأم وأخت لأم للزوجات الربع بالفرض بالسوية ، ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية ، ويرد عليها الباقي بالسوية .
وبالاختصار 157 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخوان لأم وأختان لأم . وحكمها كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 151
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥١