تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
156 - الصورة الثانية : أربع زوجات وأخ لأم وأخت لأم للزوجات الربع بالفرض بالسوية ، ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية ، ويرد عليها الباقي بالسوية . وبالاختصار 157 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخوان لأم وأختان لأم . وحكمها كما سبق .