( 127 ) الصورة الثانية : زوجة وأخ لأم .
للزوجة الربع والباقي للأخ سدس المال بالفرض والباقي بالرد . فيكون له ثلاثة أرباع .
( 128 ) الصورة الثالثة : زوج وأخ لأم وأخت لأم .
للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض بالتساوي والباقي يقسم عليهما بالتساوي أيضا .
ما وراء الفقه — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٨