تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( 127 ) الصورة الثانية : زوجة وأخ لأم . للزوجة الربع والباقي للأخ سدس المال بالفرض والباقي بالرد . فيكون له ثلاثة أرباع . ( 128 ) الصورة الثالثة : زوج وأخ لأم وأخت لأم . للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض بالتساوي والباقي يقسم عليهما بالتساوي أيضا .