( 123 ) الصورة الخامسة : نفس السابقة مع وجود الأجداد للأم فيكون لطرف الأم من الأجداد والأخ الثلث بالفرض بالتساوي . وللزوجة الربع بالفرض والباقي للباقين بالتفاضل .
( 124 ) الصورة السادسة : نفس الصورة السابقة مع وجود الزوج بدل الزوجة . فيكون له النصف بالفرض والباقي كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٦