( 121 ) الصورة الثالثة : نفس الصورة السابقة مع وجود الأجداد الأربعة من طرف الأب فقط . فيكون لكلالة الأم من الأخوة الثلث بالفرض يقسم بالتساوي كما سبق .
( 122 ) الصورة الرابعة : زوجة مع أخ وأخت لأب وأم أو لأب وأخ واحد لأم والأجداد من طرف الأب .
ما وراء الفقه — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٥