( 129 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة ، يكون للزوجة الربع والباقي لكلالة الأم ثلث المال بالفرض والباقي بالرد يقسم بينهما بالتساوي .
إلى غير ذلك من الصور .
الناحية الثانية : أحد الزوجين وكلالة الأب أو الأشقاء
وفيها عدة صور :
( 130 ) الصورة الأولى : زوج وأخت .
للزوج النصف بالفرض وللأخت النصف بالفرض .
( 131 ) الصورة الثانية : زوجة وأخت .
للزوجة الربع بالفرض وللأخت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة ، فيكون لها ثلاثة أرباع المال .
( 132 ) الصورة الثالثة : زوج وأختان .