تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( 129 ) الصورة الرابعة : نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة ، يكون للزوجة الربع والباقي لكلالة الأم ثلث المال بالفرض والباقي بالرد يقسم بينهما بالتساوي . إلى غير ذلك من الصور .

الناحية الثانية : أحد الزوجين وكلالة الأب أو الأشقاء

وفيها عدة صور : ( 130 ) الصورة الأولى : زوج وأخت . للزوج النصف بالفرض وللأخت النصف بالفرض . ( 131 ) الصورة الثانية : زوجة وأخت . للزوجة الربع بالفرض وللأخت النصف بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة ، فيكون لها ثلاثة أرباع المال . ( 132 ) الصورة الثالثة : زوج وأختان .