تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
للزوج النصف بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض وينقص منهما . ويقسم بينهما الباقي وهو النصف بالتساوي . فيكون لكل ربع . ( 133 ) الصورة الرابعة : زوجة وأختان . للزوجة الربع بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي بالقرابة بالتساوي . وبالاختصار ( 134 ) الصورة الخامسة : نفسها السابقة مع إضافة أخت فيكن ثلاث أخوات . والحكم ما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 140 | السيد محمد الصدر