للزوج النصف بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض وينقص منهما . ويقسم بينهما الباقي وهو النصف بالتساوي . فيكون لكل ربع .
( 133 ) الصورة الرابعة : زوجة وأختان .
للزوجة الربع بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي بالقرابة بالتساوي .
وبالاختصار ( 134 ) الصورة الخامسة : نفسها السابقة مع إضافة أخت فيكن ثلاث أخوات . والحكم ما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٠