تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أعني الأخوة للأم والأخوة الأشقاء وينوب عنهم الإخوة للأب مع عدمهم . ويحسن بنا أن نطبق نفس الصور التي ذكرناها في الناحية السابقة للأجداد الأربعة ، مع إبدالهم بالأجداد الثمانية « 1 » . ( 119 ) الصورة الأولى : زوجة مع أخوين لأب وأختين لأم مع الأجداد الثمانية كلهم . للزوجة الربع بالفرض ، ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض ، يقسم بالتساوي ، والباقي للأخوة والأجداد الآخرين يقسم بالتفاضل . ( 120 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع تبديل الزوجة بالزوج . فيكون له النصف بالفرض ، والباقي يقسم بين الباقين كما سبق .
هامش
« 1 » والاقتصار على ذكرهم جميعا في صورتين والباقي يخص بعضهم .