پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
( 121 ) الصورة الثالثة : نفس الصورة السابقة مع وجود الأجداد الأربعة من طرف الأب فقط . فيكون لكلالة الأم من الأخوة الثلث بالفرض يقسم بالتساوي كما سبق . ( 122 ) الصورة الرابعة : زوجة مع أخ وأخت لأب وأم أو لأب وأخ واحد لأم والأجداد من طرف الأب .