وأم لا أخوين كما في السابقة . فيقسم المال بينهما بالتفاضل مع الأجداد للأب . وحكم الباقين كما سبق .
زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم .
( 115 ) الصورة الثالثة : نفس الصورة الثانية مع تبديل الزوجة بالزوج ، فيأخذ الزوج نصفا بالفرض ، والباقون كما سبق .
زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم ( 116 ) الصورة الرابعة : زوج وجدان لأم مع أخوين لأم وأخت وأخ لأب أو أشقاء .
للزوج النصف بالفرض ، ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي ، والباقي للإخوة الآخرين بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٢