تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

فصل النفقات

يتحدث الفقهاء عن النفقات في كتاب النكاح باعتبار وجوب النفقة على الزوجة وإلَّا فأنواع النفقات عديدة وعلاقة المنفق بالمنفق عليه على صور كثيرة وأحكام الإنفاق بصفته عملا من المنفق عديدة أيضا . فهناك النفقة الواجبة عينا كالنفقة على الزوجة وهناك النفقة الواجبة بنحو الوجوب الكفائي كالنفقة على المضطرين والمحتاجين حيث يتوقف عليها حياتهم أو دفع ضرر عظيم عنهم . وهناك من النفقة ما هو مستحب كالإنفاق على قضاء حاجة المحتاجين من دون ضرورة وسائر وجوه العبادات غير الواجبة ومن النفقات ما هو مباح وهو أغلبها ومنها ما هو مكروه وهو النفقة على المكروهات . ومنها ما هو حرام وهو النفقة على المحرمات أو على المشهورين بها أو على أعوان الظالمين . والمراد بالنفقة تكفل فرد لفرد آخر بإعاشته لفترة زمنية معتد بها لا كالضيف النازل ليوم أو يومين فإن النفقة على مثل ذلك وإن كانت صادقة عقلا إلَّا أنها ليست صادقة عرفا بالمعنى الذي ينطبق على العوائل ونحوها فإن للإنفاق العائلي معنى خاص في الذهن العرفي . ولا يراد بالعائلة خصوص المجتمعين لأجل القرابة ، كالزوجين وأولادهما . لوضوح أن الخادم المقيم بينهم يعتبر من العائلة . بل يراد بالعائلة من كانوا مجتمعين بإنفاق واحد أو بإنفاق موحّد . على أن يكون فيهم من ينتسب بالقرابة
ما وراء الفقه — صفحة 273 | السيد محمد الصدر