الأمر السادس : إن كل مسابقة فلها معدات معينة تباع سوقيا أو تصنع معمليا . وقد أصبح من الواضح أن هذه المعدات إن كانت خاصة بالمسابقات المحرمة فصنعها وبيعها وثمنها ، حرام بلا اشكال .
نعم ، لو كانت معدات لمسابقات جائزة شرعا ، أو كانت معدات يمكن استعمالها في مسابقة وغيرها . أو كانت معدات يمكن استعمالها في مسابقات محرّمة وأخرى جائزة كبعض المسابقات المجانية مما عرفناه ، فيجوز بيعها وشراؤها وصنعها . كل ما في الأمر أن استعمالها في المحرم يكون على ذمة الفاعل نفسه دون الصانع أو البائع . شبه الإناء الاعتيادي الذي قد يستعمل في شرب الماء تارة وشرب الخمر أخرى . فإن هذا لا يوجب حرمة صنعه وبيعه بطبيعة الحال .
ما وراء الفقه — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٨