ويعتبره هو العاقد للإحرام دون التقليد . فلو عكس كان فعله مخالفا للاحتياط جدا .
وهذا ثابت ما لم يثبت إعراض المشهور عنه بحيث يقرب من الإجماع ، ينبغي عندئذ حمله على الاستحباب ، كما هو المظنون . إلَّا أن هذا الظن ليس بحجة . والعمل على ظاهر الصحيحة ، بالجمع بالنحو الذي قلناه .
فهذا هو الكلام عن عواقد الإحرام كما عقدنا هذا الفصل له . يعني عن معانيها ومداليلها . وأما تفاصيلها الأخرى فموكولة إلى الفقه .
ما وراء الفقه — صفحة 344
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٤