تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلَّد وجلَّل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية . وفي معتبرة الحلبي « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( في حديث ) قال : والإشعار أن تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها . وقد وردت في مصلحة الإشعار بعض الروايات : فعن جابر « 2 » عن أبي جعفر عليه السلام : قال : إنما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر اللَّه عزّ وجلّ له على ذلك . وفي مرسلة الصدوق « 3 » عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام قال : والإشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها . ويمكن التعليق على ذلك بعدة أمور : الأمر الأول : ما دلَّت عليه صحيحة معاوية بن عمار وأشار إليه في العروة : من أن الفرد يقف في الجانب الأيسر ويشعر البدنة من الجانب الأيمن . لا يمكن فهمه بظاهره إذا فهمنا اليسار واليمين من البدنة نفسها ، فيكون المعنى أنه يقف في يسارها ويشعرها من يمينها . وهو أمر متعذر عادة . فيجب أن نفهم من اليسار ، يسار الفرد ومن اليمين يمين البدنة . فهو يقف عن يمينها ويجعلها على يساره ويقوم بإشعارها . الأمر الثاني : قوله : تشعر معقولة : يعني مع دخول العقال في رجلها . ولا يكون ذلك إلَّا إذا كانت باركة . وإنما يكون ذلك لئلَّا تنهزم إذا كانت واقفة أو غير معقولة . الأمر الثالث : ورد في صحيحة جميل بن دراج أن الفرد قد يهدي بدنا عديدة . فيقوم بين اثنتين منها ويشعر من جانبه الأيمن أي البدنة على
هامش
« 1 » المصدر : حديث 16 . « 2 » المصدر : حديث 15 . « 3 » - المصدر : حديث 8 .