تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ويجاب ذلك : اننا لا نضايق أن من كان لديه عسر أو حرج أو ضرر غير قادر عرفا . إلَّا أن الكلام في أن من انتفى عنه ذلك فقط ، يصبح قادرا عرفا ، من دون حاجة إلى أسباب أخرى . ولا أقل من احتماله . الجهة الرابعة : في القدرة الشرعية المستفادة من أدلة الاستطاعة ، وحيث يقع نوع من التعارض بين القدرة العرفية وهذا المعنى ، يكون هذا المعنى أخصّ بلا إشكال ، فيكون مقدما عليه مع تمامية دليله . إذن ، فالصحيح هو أخذ الاستطاعة بهذا المعنى . ومن المعلوم أن السنّة الشريفة حجة في تفسير القرآن الكريم وتقييده . فإن كان معنى الاستطاعة في الآية مرددا ، فقد فسّرتها السنّة الشريفة . وإن كان محددا بالقدرة العقلية ، والعرفية ، وهما أعم من هذا المعنى الأخير ، فقد قيّدته السنّة . فلا بعد من الأخذ بالدليل المقيّد . وأما تفاصيل ذلك ، فهو ما سيأتي تدريجا . قال في العروة « 1 » : الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار : الزاد والراحلة . فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا ، بالاكتساب ونحوه . انتهى . أما الكلام في اشتراط الزاد والراحلة للحج ، وتفسير الاستطاعة به . في مقابل بعض الروايات الدالة على وجوب الحج ، بدونها ، فهو كما سوف نشير . في الصحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي « 2 » قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * [ آل عمران : 97 ] . ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلَّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج . الحديث .
هامش
« 1 » ج 2 : ص 145 . « 2 » - الوسائل ج 8 : أبواب وجوب الحج وشرائطه . باب : 8 ، حديث 4 .
ما وراء الفقه — صفحة 290 | السيد محمد الصدر