وموثقة سماعة « 1 » : قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو .
وفي رواية عن الفضيل بن يسار « 2 » ورواية أخرى عن سماعة « 3 » مثلها وبعده يقول : إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها .
وحسنة علي بن جعفر « 4 » عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر وقال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة . قال : إذا شك فليمضي في صلاته .
وصحيحة إسماعيل بن جابر « 5 » عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - ، ( في حديث ) قال : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمضي . وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضي كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله « 6 » قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السَّلام - : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد . قال : يسجد . قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد .
قال : يسجد .
والكلام فيها يكون ضمن عدة جهات :
1 - في أصل ثبوتها واستفادتها من الأدلة كقاعدة عامة . مع بيان مضمونها .
2 - في شرطها وهو تجاوز المحال .
3 - في فرقها عن قاعدة الفراغ السابقة .
4 - في اختصاصها بالصلاة أو عمومها للوضوء .
5 - في عمومها للعبادات والمعاملات الأخرى .
هامش
« 1 » المصدر : حديث : 4 .
« 2 » المصدر : حديث : 6 .
« 3 » المصدر : حديث : 5 .
« 4 » المصدر : حديث : 9 .
« 5 » المصدر : ج 3 . أبواب الركوع . باب : 13 . حديث : 4 . وأنظر : أبواب السجود .
« 6 » المصدر : أبواب السجود : باب : 15 . حديث : 6 .