تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الغسل عن أحد يعتد به ) ( 1 ) . وأعجب منه من أغمض عينيه وروى عن الصحابة والتابعين المسح معترفا بصحته في صفحة ، ثم قال في الصفحة التي بعدها : ( ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل ) ( 2 ) . وقد زيف بعض المنصفين من علمائهم أمثال هذه الكلمات ، فمثلا شارح سنن أبي داود بعد نقله كلام النووي قال : ( قال في ( التوسط ) : وفيه نظر ، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ، ورأي عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين ) ( 3 ) . وقد تقدم ما نقله العيني عن ابن جرير الطبري من أن الصحيح الثابت عن ابن عباس هو المسح لا الغسل . وقال العيني أيضا : ( ومنها خبر عثمان ، ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه ( مسند عثمان ) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 4 ) . وسيأتي عن قريب سلسلة الأخبار بأسانيدها مع الإشارة إلى ما صححه القوم منها . أدلة القول بالمسح ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة :
النوع الأول : كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * . قال الإمام فخر الدين الرازي : ( فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في
هامش
( 1 ) عون المعبود 1 : 119 . ( 2 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 28 . ( 3 ) عون المعبود 1 : 119 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 239 ، 240 .