تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الخامس عشر : إجزاء شعرة واحدة وهو مروي عن ابن عمر [ ا ] وأبي ثور [ ب ] والحسن البصري في المرأة [ ج ] ومحكي عن الشافعي [ د ] والثوري [ ه‍ ] والغزالي [ و ] وغيره من الشافعية [ ز ] ( 1 ) . السادس عشر : إجزاء بعض شعرة واحدة قال العيني : صرح به أكثر الشافعية ( 2 ) . وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى ، لذا لا حاجة لذكرها . وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس ، فقد اختلفوا على قولين : الأول : القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح . وهو قول الشافعي [ أ ] والحنفية [ ب ] ومحكي عن إبراهيم [ ج ] والشعبي [ د ] ( 3 ) . الثاني : القول بتعيين مقدم الرأس للمسح . ويندرج فيه قول القائلين بوجوب مسح الناصية ، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد . النتيجة أقول : ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى
هامش
( 1 ) [ ا ] ، [ ب ] البحر الزخار 1 : 64 . [ د ] ، [ ز ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 . [ ز ] الوجيز مع فتح العزيز 1 : 353 ، 354 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، صحيح البخاري مع فتح الباري 1 : 353 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، فتح المعين 1 : 39 . [ ه‍ ] المحلى 2 : 52 ، جامع البيان 6 : 125 . [ د ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ج ] البحر المحيط 3 : 437 . [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) عمدة القاري 2 : 235 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، مغني المحتاج 1 : 53 . ( 3 ) [ أ ] الأم 1 : 22 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 342 . [ ج ] ، [ د ] جامع البيان 6 : 126 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط 3 : 437 [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 5 .