الخامس عشر : إجزاء شعرة واحدة
وهو مروي عن ابن عمر [ ا ] وأبي ثور [ ب ] والحسن البصري في المرأة [ ج ]
ومحكي عن الشافعي [ د ] والثوري [ ه ] والغزالي [ و ] وغيره من الشافعية [ ز ] ( 1 ) .
السادس عشر : إجزاء بعض شعرة واحدة
قال العيني : صرح به أكثر الشافعية ( 2 ) .
وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى ، لذا
لا حاجة لذكرها .
وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس ، فقد اختلفوا على قولين :
الأول : القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح . وهو قول الشافعي [ أ ]
والحنفية [ ب ] ومحكي عن إبراهيم [ ج ] والشعبي [ د ] ( 3 ) .
الثاني : القول بتعيين مقدم الرأس للمسح . ويندرج فيه قول القائلين بوجوب
مسح الناصية ، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد .
النتيجة
أقول : ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى
هامش
( 1 ) [ ا ] ، [ ب ] البحر الزخار 1 : 64 .
[ د ] ، [ ز ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 .
[ ز ] الوجيز مع فتح العزيز 1 : 353 ، 354 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، صحيح البخاري مع فتح الباري 1 :
353 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، فتح المعين 1 : 39 .
[ ه ] المحلى 2 : 52 ، جامع البيان 6 : 125 .
[ د ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ج ] البحر المحيط 3 : 437 .
[ و ] شرح الأزهار 1 : 89 .
( 2 ) عمدة القاري 2 : 235 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، مغني المحتاج 1 : 53 .
( 3 ) [ أ ] الأم 1 : 22 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 342 .
[ ج ] ، [ د ] جامع البيان 6 : 126 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط 3 :
437 [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 5 .