الثاني : استحباب التثليث في المسح بماء واحد . وهو المروي عن أبي حنيفة
[ أ ] وعبد الخير [ ب ] ( 1 ) .
الثالث : استحباب التكرار ثلاث مرات ، مع أخذ الماء الجديد لكل مرة . وهو
قول الشافعي [ ج ] ومروي عن أنس [ د ] وسعيد بن جبير [ ه ] وعطاء [ و ] وابن أبي
ليلى [ ز ] وأبي حنيفة [ ح ] ومالك [ ط ] وأحمد [ ي ] وإبراهيم التيمي [ ك ]
والخرقي [ ل ] وابن جرير [ م ] وإليه مال ابن الجوزي [ ن ] ( 2 ) .
وقد استدل لهذه الأقوال بما روي عن كل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن
عفان [ ب ] وأبي هريرة [ ج ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ثلاثا ثلاثا ( 3 ) . وبما رواه أبو داود
من أن عثمان بن عفان مسح رأسه ثلاثا ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . فحمل كل واحد
من القائلين بالأقوال الثلاثة هذه الأخبار على رأيه .
وفيه نظر ، لأن الطائفة الأولى من الروايات مقيدة ومفسرة بما يأتي من الأخبار ،
خاصة ما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وابن عباس وأنس في تثليث الوضوء ، إلا
هامش
( 1 ) [ أ ] الفتاوى الهندية 1 : 5 ، المبسوط 6 : 1 ، 7 .
[ أ ] ، [ ب ] تلخيص الحبير 1 : 412 .
( 2 ) [ ج ] الأم 1 : 13 ، شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 108 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، بدائع
الصنائع 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 58 ، الهداية على البداية 1 : 13 .
[ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ م ] البحر المحيط 3 : 437 .
[ ج ] ، [ ح ] الفتاوى الهندية 1 : 5 .
[ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ و ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 .
[ ج ] ، [ و ] تحفة الأحوذي 1 : 139 .
[ ج ] ، [ ي ] الفتاوى الكبرى 1 : 55 .
[ ج ] ، [ ح ] ، [ ط ] رحة الأمة 1 : 19 .
[ ج ] ، [ ك ] فتح الباري 1 : 209 .
[ ج ] ، [ ي ] ، [ ل ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 114 .
[ ز ] ، [ س ] تلخيص الحبير 1 : 413 .
[ ي ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 163 .
( 3 ) [ أ ] ، [ ج ] سنن الترمذي 1 : 63 / 43 و 44 [ ب ] ، صحيح مسلم 1 : 126 / 9 ، مصابيح السنة 1 : 18 ،
فتح الباري 1 : 209 .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 31 / 108 .