وما روي عنه : ( لأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على
الخفين ) ( 1 ) .
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض أئمة الزيدية عنه أيضا أنه قال : " سبق
الكتاب الخفين " . قال القاسم بن محمد : وهذا في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) ( 2 ) .
ومنها : ما روي عنه : سئل ابن عباس ( رضي الله عنه ) هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين
فقال : ( والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح
على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أمسح على الخفين ) ( 3 ) .
ومنها : ما أخرجه أحمد والبلاذري وغيرهما عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( سلوا
هؤلاء الذين يرون المسح : هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ؟ والله ما
مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي
من أن أمسح على الخفين ) ( 4 ) .
وما رواه الإمام الزيدي عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء )
هكذا : قال ابن عباس : ( مسح رسول الله على الخفين ، فاسأل الذين يزعمون : أقبل
المائدة أم بعدها ؟ ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير
بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 5 ) .
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ، ونقل الإمام قاسم بن محمد
عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) عن عائشة قالت : ( لأن
أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني : الخفين . أو لأن أخرهما
أو أخر أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ) ( 6 ) .
ومنها : ما روي عنها : ( لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على
هامش
( 1 ) شرح العناية على الهداية 1 : 99 .
( 2 ) المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 7 .
( 4 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 323 ، أنساب الأشراف 1 : 131 ، المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 .
( 5 ) الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 218 .
( 6 ) المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .