وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم أن الصحابة عملت به ، قوله :
عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل ، قوله : اختلاف
الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [ النص دليل على العمل . قلنا : لم لا
يجوز أن يكون مستندهم ] النصوص ؟ ! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد اليقين
قوله : استدلوا على كثير من المسائل بالقياس . قلنا : هذا منقول بطريق الآحاد
فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك إلى
القياس ، وان كان معنى القياس فيه موجودا .
أما ( قصة ) ( 1 ) ابن عباس فإنه يحتمل أنه رأى ابن الابن يسمى ابنا ،
وكذلك أب الأب يسمى أبا ، ( فألزمه ) ( 2 ) التسوية ظنا أنه انما عمل ( في ) ( 3 )
أحدهما بوقوع الاسم عليه ، والاخر مثله في تناول اللفظ ، وليس ذلك قياسا .
[ وأما ] قول عمر : " قس الأمور برأيك " فغاية ما أمره بالمقايسة ، فجائز أن
يكون أراد التسوية في مدلولات الألفاظ .
وأما ( الشركة ) ( 4 ) : فلا نسلم أن الإخوة للأب والام استدلوا بالقياس ، بل
بطريق أن ولد الام يستحقون الثلث ، ومن كان من ولد الأب والام فهو من
ولد الام .
قوله : لو أنكر الباقون لظهر . قلنا : أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا
فإنه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك ، وقد ذكر [ نا ] ذلك في باب الاجماع ،
سلمنا أنه يدل على الرضا ، لكن لا نسلم أنهم سكتوا ، ولم لا يجوز أن يكونوا
هامش
( 1 ) في نسخة : قضية .
( 2 ) في نسخة : لزمه .
( 3 ) في نسخة : من ، وفى أخرى : بأحدهما .
( 4 ) في نسخة : المشتركة .