تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
تفريع عدالة الراوي ( تعلم ) ( 1 ) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل قوله بمجرده ؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه ، وهو شهادة عدلين . وإذا جرح بعض ، وعدل آخرون ، قدم العمل بالجرح ، لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل ، ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر ، وليس كذلك الجرح . المسألة الثالثة : المجنون والصبي لا تقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لان الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ، سواء كان الصبي مميزا أو غير مميز . لا يقال : الصبي تقبل شهادته في الجراح والشجاج ، فيجب قبول روايته . لأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم ؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها مستمر والثابت ( عنها ) ( 2 ) شرع عام في المكلفين ، وليس كذلك الشهادة ، فلا يقاس أحدهما على الاخر . أما لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا أداها بالغا . المسألة الرابعة : المجهول النسب إذا عرف اسلامه لم يكف في قبول روايته ، فان عرفت عدالته قبلت ، لأنا نتيقن ارتفاع الفسق المانع من قبول الشهادة
هامش
( 1 ) في نسخة : تظهر . ( 2 ) في نسخة : منها .
معارج الأصول — صفحة 150 | المحقق الحلي / محمد حسين الرضوي