تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : الايمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ ره العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطاب ، وابن أبي العزاقر . لنا : قوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 ) . احتج الشيخ ره بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه بنو فضال ، والطاطريون . والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء . المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره [ و ] قال الشيخ ره يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم . ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها ، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها . ودعوى التحرز ( عن ) ( 2 ) الكذب مع ظهور ( الفسق ) ( 3 ) مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب .
هامش
( 1 ) الحجرات / 6 ( 2 ) في نسخة : من ( 3 ) في نسخة : الفسوق