ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة
:
وهي على خمسة أضرب : إعادة ، وجبران ، وتلاف ، وسجدتا السهو ،
وقضاء .
فالأول على ضربين : متعمد ، ومسهو عنه .
فالمتعمد : أن يتعمد نقض الطهارة ، أو الكلام في الصلاة ، أو
القهقهة ، أو الالتفات إلى ورائه ، وكل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في
الصلاة ، أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره .
والثاني : كل شك في الأوليين من الرباعيات ، وفي الغداة ، والمغرب
والجمعة للإمام ، وصلاة السفر ، وفي تكبيرة الافتتاح لا يذكرها حتى
يركع ، أو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد ، والسهو عن السجدتين ، من
ركعة ثم لا يذكرهما حتى يركع في الثانية ، وأن يزيد في عدد الصلاة ،
وأن لا يحصل عدد ما صلى وأن يصلى إلى غير القبلة أو في مكان
مغصوب ، أو ثوب مغصوب ، أو ثوب نجس .
الثاني من القسمة الأولى : وهو ما يوجب الجبران ، وهو السهو عن
سجدة من سجدتين ثم لا يذكرها إلا بعد الركوع في الثانية ، فجبرانه أن
يقضي السجدة بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو .
وأن يسهو عن التشهد الأول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة ، فجبرانه
أن يقضيه بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو .
فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، أو الاثنين
والأربع ، أو الاثنين والثلاث والأربع : فإن الواجب البناء على الأكثر ،
والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم : إما واحدة أو اثنتين أو اثنتين
وواحدة .