والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب : فرض متعين ، وفرض غير
متعين ، ونفل .
فالأول يجب قضاؤه على ما فات .
والثاني على ضربين : أحدهما ، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام
لا يدري عددها .
والثاني : أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي .
فالأول : يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على
ظنه أنه قد وفى .
والثاني : يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا .
وأما النفل فعلى ضربين : مؤقت وغير مؤقت .
والمؤقت : يستحب قضاؤه .
وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة ، أو زال عنه عارض في
آخر وقت صلاة : فعلى ستة أضرب :
من بلغ حد الحلم ، ومن أسلم ، ومن طهر من حيض ، أو حاض ، ومن
أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه ، ومرتد ،
وسكران .
فالثلاثة الأول : يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم
العارض : كأن يدخل الوقت فيؤخره .
وأما الرابع : فلا يجب عليه قضاء الفائت ، إلا أن يفيق في وقت صلاة .
وقد روي أنه : إذا أفاق آخر النهار ، قضى صلاة ذلك اليوم ، وإن أفاق
آخر الليل : قضى صلاة تلك الليلة 1 .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 5 : 355 ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 12 .